2006-01-23 • فتوى رقم 1626
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل فضيلتكم عن عورة المرأة بالنسبة للمحارم، والأجانب؟ وذلك لأنى سمعت أحد المشايخ يقول: إن عورة المرأة بالنسبة للمحارم هي جميع بدنها عدا الوجه والكفين ، فما الحكم فى ذلك؟
وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
عورة المرأة بالنسبة للمحارم هي ما بين السرة والركبة، وقال البعض البطن والظهر من العورة أيضا، وقال البعض كل المراة عورة عليهم سوى ما يظهر منها في البيت غالبا، وهو ا لرأس والساعدان والساقان إلى الركبة.
أما بالنسبة للرجل الأجنبي عنها، فالمرأة كلها عورة سوى الوجه والكفين، ولا يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر من المرأة ما هو عورة منها، أما الوجه والكفان فيجب غض البصر عنهما أيضا على قدر ألإمكان، لقوله تعالى: (قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ) (النور:30) .
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.