2005-11-23 • فتوى رقم 162
ماحكم كفالة شخص للإقامة لمدة سنةأوسنتين مقابل مبلغ من المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأرى عدم جواز ذلك بأجرة وبغير أجرة، لما فيه من مخالفةٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍٍ لأنظمة الدولة، وإن كان أخذ الأجرة أشد في المنع من أن تكون بدون أجرة، لأنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكفالة..
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.