2007-05-27 • فتوى رقم 16152
أصبت بحروق في رجلي، وكنت حينئذ حائض، وقد طلب مني الطبيب أن لا يمر الماء على موضع الحرق، ولم أستطع الاغتسال حين طهرت؛ لأن الماء سيمر، فتوضات ومسحت على موضع الحرق.
وأنا أتيمم الآن عند كل صلاة؛ فهل هذا جائز، وهل أتوضأ أم أتيمم ريثما يبرئ الجرح وأغتسل؟
أفيدوني جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليك أن تغسلي -في الوضوء أو الغسل-الجزء السليم من الرجل، ثم تمسحي فوق موضع الحرق إن كان يضره الماء بقول الطبيب الثقة، ولا تحتاجي إلى التيمم.
وقد رأى بعض الفقهاء وجوب التيمم بعد المسح على موضع الحرق، وقالوا: (يغسل العضو الصحيح، ويتيمم عن الجريح)، ولم ير غيرهم وجوب ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.