2007-05-04 • فتوى رقم 16112
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده، ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سئيات أعمالنا.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
سؤالي إليك: أنا ليبي، وكنت أنا وصديق لي في رحلة إلي تونس، بعد أن اتفقنا أن نذهب إلي تونس لمدة يومين، وهناك استمر عمله إلي أسبوع، فبقيت معه 4 أيام، وقلت له: أنا سأرجع لأن لدي ظروف، فقال لي: لا نرجع إلا سوياً، فقلت له: إذا نرجع، فقال: أكمل معي، فقلت له: لا، فقال: إن رجعت فعلي اليمين بالطلاق لن أكلمك بعد اليوم، فرجعنا إلي ليبيا، فما هو الحل لكي نكلم بعض دون أن تطلق زوجته؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا الطلاق معلق على شرط، فإذا خالف المحلوف عليه الشرط المعلق عليه تطلق زوجته منه عند جمهور الفقهاء.
ولا يمكن إلغاء اليمين بالطلاق بعد التفوه به، ولا يقبل الرجوع عنه.
وبعض الفقهاء يقول: لو قصد المطلق بذلك المنع وليس الطلاق فلا تطلق زوجته بالمخالفة لما حلف عليه، ولكن يلزمه بالمخالفة كفارة يمين، وهو ما عليه كثير من اللجان الفقهية.
وكفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهن، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام متتابعات، والراجح عندي الأول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.