2006-01-24 • فتوى رقم 1583
بسم الله الرحمن الرحيم:
لدي مجموعةٌ من الأسئلة، وأرجو من فضيلتكم الإجابة عن السؤال بوضع رقمه وبعده الإجابة مباشرةً:
1- هل يبطل الوضوء إذا جف أحد الأعضاء أثناء الوضوء؟
2- رجلٌ كان يصلي وهو يرتدي قميصاً وبنطالاً. القميص كان غير نظيفٍ (كأن به دمٌ أو ما شابهه) والبنطال نظيفٌ، مع العلم بان البنطال ساترٌ له، وأنه اكتشف أمر القميص بعد أن صلى). فهل تصح هذه الصلاة؟
3- شخصٌ صائمٌ وشرب من دون قصدٍ، وعندما تذكر أنه صائم توقف عن الشراب فوراًً. فهل يصح صيامه؟
4- شخصٌ توعد بان يمتنع عن شيءٍ معينٍ في حالة غضب ولم يحلف، وأراد أن يعود إلى ذلك الشيء، ولكنه خشي أن يكون ممن قال الله تعالى فيهم: "كبر مقتًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون"، فماذا يفعل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- من السنة الموالاة في الوضوء، أي التتابع في غسل الأعضاء، وقدر الفقهاء ذلك فقالوا: على أن يغسل العضو الثاني قبل جفاف العضو الأول، أي جفافا كاملا، ولو تأخر حتى جف ثم غسل العضو الثاني صح الوضوء، ولو أعاده افضل للسنة.
2- النجاسة المغلظة كالدم وبول الإنسان على الثوب تبطل الصلاة إذا كانت كثيرةً بحيث تملأ مقعر الكف، أما القليلة فلا تبطلها، ولكن تكره معها، وأما النجاسة المخففة كبول الحيوانات مأكولة اللحم، فيعفى منها ما هو أقل من ربع الثوب، وأما الأوساخ غير النجسة فلا تبطل الصلاة، ولكن تكره معها.
3- الشرب مع النسيان لا يبطل الصوم الفرض ولا التفل، ما دام تم الامتناع عنه فور التذكر.
4- إن لم يحلف فلا يجب عليه الوفاء، بل يستحب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.