2007-06-18 • فتوى رقم 15816
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أريد أن أسأل عدة أسئلة، وأرجو من حضرتكم الإجابة عليها.
1- حكم النظر إلى أي امرأة، وهل يجوز النظر إلى أي امرأة في التلفاز، سواء كانت دون حجاب، أم لا؟
2- هل أكون قد استغبت أحداً إذا ذكرته بأي شيء، ولكن في نفسي أو لوحدي؟
3- هل تشغيل القرآن على سماعة المسجد قبل الأذان من البدع، ولو كان هدفه تذكير المصلين أن موعد الصلاة اقترب، وليس هدفه العبادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1- نظر الرجل للمرأة الأجنبية عنه بدون حجاي كامل قصدا محرم بشكل عام، سواء كن مسلمات أو غير مسلمات، وسواء كان ذلك مباشرة أو في التليفزيون، إلا النظرة الأولى العابرة غير المقصودة، فلا إثم فيها عليه إن شاء الله تعالى لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه: (النظرة الأولى لك والثانية عليك) شرح معاني الآثار.
وسواء في ذلك المرأة المحجبة وغير المحجبة، إلا أن النظر لغير المحجبة أشد حرمة.
وعلى من وقع في ذلك التوبة إلى الله تعالى مع الاستغفار، وعدم العودة لمثل ذلك في المستقبل.
2- فإن كان مجرد حديث نفس، ولم تبح به لغيرك فلا يعد غيبة.
3- أرى منع تشغيل القرآن الكريم على المكبرات الخارجية، سواء قبيل الصلاة أم في غيره من الأوقات؛ لأنه يحصل به كثير من التشويش على أهل البيوت والمساجد القريبة، ولما فيه من إخلال بالأدب مع القرآن؛ لأنه ليس كلم من يسمعه يستمع له، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن) أخرجه أحمد الطبراني في المعجم الأوسط.
--------------
الرجاء طرح كل سؤال على حدة؛ وليس أكثر من سؤال في المرة نفسها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.