2006-01-23 • فتوى رقم 1553
إذا مرت على الدورة الشهرية ثلاثة أيام، وفي اليوم الرابع لم ينزل شيئٌ، هل يجوز للزوج أن يعاشر زوجته في هذا اليوم؟ مع العلم أنه في اليوم الخامس عادةً ما تعاود الدورة على النزول إلى اليوم السادس أو السابع، وما شدة حرمة معاشرة الزوج لزوجته أثناء الدورة الشهرية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا تعتبر المرأة طاهرةً حتى ينقطع الدم نهائياعنها أو ترى الطهر(الماء ألأبيض) أو يمضي أكثر مدة الحيض،، سواء انقطع الدم أو لم ينقطع، وهي عشرة أيام عند بعض الققهاء، وخمسة عشر يوما عند آخرين، وكل ما تراه المراة الحائض في حال الحيض من ألوان الدم يعد حيضاً ولو كان أصفر أو أخضر، ولا يجوز قربانها وجماعها إلا بعد طهرها بأحدى الطرق الثلاثة السابقة، وأما عن حرمة الجماع في الحيض فقد قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة:222) "، فمن جامع زوجته في حيضها فقد أثم، لمخافته الآية القرآنية السابقة، وعليه التوبة النصوح بالندم والتصميم على عدم العود لمثله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.