2007-06-14 • فتوى رقم 15398
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
امرأة حامل بتوأم، وقد فقدت أحدهما، فترتب عنه خروج دم بطريقة متقطعة؛ حيث لا يمكنني أخد دواء يسهل نزول ما تبقى من الجنين، ولهدا فإني انقطع عن الصلاة تارة، واغتسل الجمعة كي أستطيع الصلاة وتلاوة القرآن، فما حكم الشرع، وهل يجب علي صلاة ما فاتني؟
وجزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الحمل توأمين أو أكثر، ومات أحدهم في بطن الأم ولم ينزل بعد، فهي حامل ولا تعد نفساء، وإن نزل منها الدم أياما، وهو دم استحاضة، فلا تمتنع معه عن الصلاة والصوم في أثناء ذلك، ولكن تغسل الدم وتتوضأ للصلاة بعده، وإن نزل أحد الطفلين حيا، أو ميتا بعدما بلغ عمره أربعة أشهر فأكثر، فالدم النازل بعده دم نفاس وإن لم ينزل الولد الثاني، هذا عند كثير من الفقهاء، وبعض الفقهاء قالوا يعد هذا استحاضة، ولا تعد نفساء حتى يفرغ رحمها من الطفل الثاني أو الثالث أو الرابع إن كان الحمل فيه أطفال متعددون، وكلا المذهبين من المذاهب المعتمدة، ويجوز تقليده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.