2007-06-11 • فتوى رقم 15282
ما هو حكم خلع النقاب بسبب مشكلة فى التنفس، وما الواجب عمله بعد خلعه الصوم أم التصدق، وإذا كان بسبب عدم الاقتناع بالإلحاح وليس الغصب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس النقاب للمرأة أمام الرجال الأجانب وفي الشارع الذي لا يعرف من يمر فيه من الرجال الأجانب واجب على الشابة الجميلة دفعاً للفتنة الغالبة، ولإطلاق قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَاالنَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الأحزاب:59].
أما في المجتمعات المغلقة التي لا يوجد فيها إلا الرجال الأتقياء الأفاضل من المسلمين، فلا باس بأن تكشف المرأة وجهها فيه لأمن الفتنة غالباً.
أما العجوز والشوهاء فلا باس بأن تكشف وجهها في الشارع لعدم الفتنة غالبا، ولقوله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ [النور:60].
فإذا خشيت الفتنة لمزيد جمال مثلا فقد وجب عليها ستر وجهها كالشابة.
وعلى المسلم أن يلبي الفروض ما استطاع، فإذا تعذر ذلك للشابة لمرض فلا بأس برفع النقاب مع التقليل قدر الإمكان من الخروج للشارع أو مقابلة الرجال الأجانب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.