2007-04-25 • فتوى رقم 15126
السلام عليكم
ما حكم من زنا بزوجة أخيه، مع العلم أنه تاب بعد ذلك، ولا يعرف ما هو وضع زوجة أخيه؛ هل يصارح أخيه بذلك، مع العلم أنه هو من أغواها؟
أفيدوناأفادكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فعله من أكبر الكبائر، ومن المعاصي التي وعد الله تعالى فاعلها بالعقاب العظيم، وسببه ولوج مقدماته المحرمة من اختلاط وغيره إلى أن أفضت إليه.
فعليه الآن ستر نفسه، وعدم إخبار أحد بما كان منهما، مع المبادرة إلى التوبة منه فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى مثله أبداً، والإكثر من الاستغفار.
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، والتوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الفرقان:70].
ويتم تطبيق ذلك عملياً بالبعد عن أسباب المعصية ذاتها، ثم البعد عن رفقة السوء، ثم الانشغال بطاعة الله سبحانه تعالى ومراقبته وكثرة الذكر له، والتذكر الدائم للموت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.