2006-01-20 • فتوى رقم 1512
هل يجوز أن تزوج المرأة الثيب نفسها وتقبض مهرها أمام شاهدي عدل، وأن تطلب عصمة الزواج بيدها، وتتفق على شروط التراضي للمعاشرة والإقامة والنفقة.
أفيدونا وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الفقهاء مختلفون في اشتراط موافقة الولي في زواج الفتاة، سواء أكانت ثيباً أو بكراً، وقوانين الأحوال الشخصية في العالمين العربي والإسلامي مختلفة بحسب اختلاف الفقهاء في ذلك، فالبعض يقول لا يشترط الولي في زواج الثيب والبكر إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة، ، ولها أن تزوج نفسها متى بلغت عاقلة بمن تشاء، بشرط أن يكون الزوج مكافئاً لها ومناسباً لها والمهر مهر المثل، وبعضهم يشترط الولي إذا كانت بكراً، والأكثرون على عدم اشتراط الولي إذا كانت ثيباً بالغة.
ولو اشترطت العصمة بيدها فالأرجح صحة العقد، لكن هذا الشرط لاغ عند بعض الفقهاء، لأنه غير موجود في الشرع، ولها أن تطلب غير ذلك مما توده من زوجها من أمور أخرى، وذهب البعض إلى صحة هذا الشرط ولزومه، وأن لها أن تطلق نفسها متى شاءت.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.