2007-04-25 • فتوى رقم 15066
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم الشرع بشراء مطعم في أمريكا يبيع المأكولات الأمريكية?
وما حكم الشرع بالعامل في المطعم الأمريكي، وبالتأكيد يجب أن يكون لحم خنزير في المطاعم الأمريكية?
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلحم الخنزير نجس ولا يجوز تناوله ولا بيعه باتفاق الفقهاء المسلمين، والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَاأُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقاً أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الأنعام:145]، والرجس في اللغة النجس.
وعليه: فلا يجوز للمستفتي أن يقدم على تقديم لحم الخنزير في مطعم ينوي شراءه للزبائن، ول كان يستطيع منع تقديم لحم الخنزير فيه بعد شرائه له فلا مانع من شرائه، وإن كان عاملاً في مطعم ويقدم لحم الخنزير بنفسه للزبائن فيجب عليه أن يترك هذا العمل ويفتش عن عمل آخر مباح بكل الجدية؛ لأن هذا العمل محرم، ومن ترك شيئا لله تعالى عوضه الله تعالى خيرا منه.
وإن كان لا يقدمه لأحد فالأفضل له ترك العمل، ولا يجب عليه تركه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.