2006-01-19 • فتوى رقم 1460
فضيلة الشيخ: ما هى أقسام الولاية على المرأة؟ وهل للمرأة أن تختار لها ولياً فى مجلسٍ ليس فيه وليٌ أصليٌ لها؟ وما حدود هذا الاختيار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
ولي المرأة في الزواج أبوها ثم جدها والد والدها، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأبيها، ثم عمها ثم ...، وإذا لم يوجد أحد من أؤلئك، فالقاضي وليها، ولا يحق لها اختيار الولي الذي تريد، لأن الشرع هو من حدده.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.