2006-01-20 • فتوى رقم 1455
رجل مسلم تزوج من امرأة نصرانية في بلد أجنبي، وكان العقد بهدف أن يحصل على جنسية تلك الدولة، وهو معدم الحال، وكان في نيته أن هذا ليس زواجاً وأنه سيطلقها بعد حصوله على الجنسية، وعلى هذا كان الاتفاق مع النصرانية، ولكن أمر الجنسية ومعاملاتها تحتاج ربما إلى سنة كاملة، وهو يسكن معها الآن، وأصبحت تطلب منه ما يكون بين الأزواج الفعليين، وهو يرفض، فهددته برفع قضية عليه بحيث يسدد لها كل ما دفعت من تكاليف الزواج والعقد، علماً بأنها باهظة لا يستطيعها، فما حكمه؟ وهل يجوز له أن يبيت معها أصلاً، وهل يجوز له مواقعتها بالرغم مما ذكرت؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى ما ذكرته إذا تم العقد موافقا لشروطه الشرعية الإسلامية، فهي امرأته شرعاً، حيث تم العقد عليها، والزواج من النصرانية مباح، وإن لم يكن الأولى، وعليه فعليه القيام بجميع ما للزوجة على زوجها من الحقوق الشرعية، ومنها المعاشرة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.