2006-01-19 • فتوى رقم 1439
شخصٌ له عمةٌ، زوجها يعمل بوظيفةٍ، وبعد عمله يعمل في سينما، أي له موردان للدخل، هل يجوز للشخص الأكل من طعام عمته رغم أنه نصح زوج عمته ولم ينتصح؟ ورغم أن عمته تنكر على زوجها لكنه يحتج بضيق العيش وكثرة المصاريف؟ ورغم أن زوج العمة لا يعمل لأجل الإضرار كما زعم بل يعمل ليسد حاجته وزيادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتنزه عن مخالطة من ماله حرام أو فيه شبهة الحرام أولى تنزها، وكذلك الأكل من ماله، ولكن لو احتاج الإنسان إلى مخالطته والأكل من ماله، لقرابة أو جوار أو غير ذلك، فلا مانع من ذلك، لأن الحرمة تتعلق بذمته وليس بعين ماله.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.