2007-06-05 • فتوى رقم 14230
ما حكم الشرع في زنى المحارم (زنى الأب مع البنت، وهي في سن لا يسمح لها بمعرفة ما يجري، سن صغير جداً تحت 11 سنة)، ما حكم كرهها له، خاصة لما عرفت فعلته وأدركت أنه حرام، وما حكم الشرع في تعاملها معه بطريقة عدائية، وإنها لا تحترمه خاصة، وإنها لا تقدر أن تسامحه أو تغفر له؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فما فعل هذا الأب من أكبر الكبائر، ومن أعظم المعاصي التي وعد الله تعالى فاعلها بالعقاب العظيم، وهو مع عظم إثمه مناف للطباع السليمة والفطرة المستقيمة.
فعلى الأب الآن ستر نفسه، وعدم إخبار أحد بما كان منه، مع المبادرة إلى التوبة منه فوراً إلى الله تعالى، وعدم العود إلى مثله أبداً، والإكثار من الاستغفار.
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، والتوبة الصادقة النصوح التي يتبعها عمل صالح تمحو الذنوب كلها بإذن الله تعالى، قال تعالى: ﴿إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً﴾ [الفرقان:70].
وعلى البنت أن تستر والدها بعد توبته، وتحاول جاهدة أن تحسن إليه، وتبره قدر استطاعتها فيما لا معصية لله فيه، بل أمر الله تعالى الإحسان إلى الأبوين غير المسلمين فيما لا معصية فيه فقال: ﴿وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْناً عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِن جَاهَدَاكَ عَلى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ [لقمان:14-15].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.