2007-04-11 • فتوى رقم 13633
أرملة لها طفلة من زوجها، وتزوجت من أخ زوجها، وأنجبت ولداً، فما حكم العلاقة بين الطفلين؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالعلاقة بين الطفلين أنهما إخوة لأم، وأولاد عم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.