2006-01-18 • فتوى رقم 1353
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أردت أن أسال: هل يحق للأب أن يرفض الخاطب صاحب الدين والخلق بسبب أنه من أصل غير عربي، (أي غير قبلي)، رغم أن الفتاة تريده؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
الأولى للأب إذا تقدم لابنته ذو خلق ودين كما ذكرت أن لا يرفضه، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: "إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير" (رواه الترمذي)، وفي رواية:"وفساد عريض" رواه ابن ماجه، وذلك بعد أن قال: "إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه".
إلا أنه على كل من الأب والبنت التأكد من حسن خلقه واستقامة دينه قبل كل ذلك.
وهناك شيء آخر اسمه الكفاءة، وهي التناسب بين الزوجين بما تجري العادة التناسب فيه، ومنه النسب والمال والسن والصنعة وغير ذلك، والمرجع في ذلك العرف، فلا بد إذن من الدين والخلق والتناسب، فإذا فات التناسب فللأب أن يعتذر للخاطب، وعلى الخاطب والخطيبة أن يقبلا ذلك الاعتذار.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.