2007-04-27 • فتوى رقم 13290
أسكن مع أهل زوجي، وبيتنا يقع أسفل بيتهم، وأحيانا يدخل علي والد زوجي أو ابن أخته (وهو بالغ)، يدخلون علي البيت وأنا لا ارتدي اللباس الشرعي، فأحرج من ذلك؛ فهل أنا آثمة؟
وكيف لي أن أتعامل معهم، خاصة والد زوجي، فبسبب ذلك يقع شجار بيني وبين زوجي، فهل علي وزر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فوالد زوجك من المحارم على التأبيد بالنسبة لك، كوالدك وأخيك، فله أن يراك بغير حجاب، لكن باللباس الساتر المحتشم.
أما ابن أخت زوجك فليس من محارمك، ويجب عليك الحجاب الكامل أمامه، كأي رجل غريب آخر.
وعلى كل فليس لأحد أن يدخل بيتك إلا بعد أن تأذني له بالدخول، فتنتبهي عند دخوله لمنزلك، وتلبسي الحجاب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.