2007-04-19 • فتوى رقم 13062
رجل زنا بامرأة مطلقة، ولا زالت في عدتها، فهل يجوز له الزواج بها، وإن كان هناك حمل فلمن ينسب؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد وقع هذا الرجل في المحرم الشديد الحرمة، ويجب عليه التوبة النصوح لله عز وجل، والندم والإقلاع عن هذا الذنب وأمثاله، والإكثار من الاستغفار.
ولا يجب عليه أن يتزوج ممن زنا بها، بل يستحب له ذلك إذا علم أن ابنها منه، وأنها تابت إلى الله تعالى، ليسترها، وإذا لم تتب فلا يجوز له الزواج منها.
ولا مانع من أن يعقد عليها قبل ولادتها، ثم إن ولدت بعد مرور ستة أشهر فأكثر على العقد الصحيح فالولد لهما، وإن ولدته قبل ستة أشهر من العقد فالولد للأم وحدها ولا ينسب إليه إلا إذا ادعى بنوته له من غير ذكر للزنى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.