2007-04-19 • فتوى رقم 13055
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نريد أنا وزوجي وابني السفر لقضاء العطلة في بلدنا الأصلي, لكن ليس لدينا بيت نقيم فيه لعدم المقدرة المادية.
أختي تصر على إقامتنا عندها في بيتها الذي اشتراه لها زوجها من ماله المختلط بين الحرام والحلال, حيث إنه يملك مطاعم تقدم الخمر، وعنده أعمال أخرى كتداول الأسهم مثلاً، فما حكم الشرع في إقامتنا عندها، وكذلك الأكل والشرب من هذا المال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتنزه عن مخالطة من ماله حرام أو فيه شبهة الحرام أولى تنزها، وكذلك الأكل من ماله، ولكن لو احتاج الإنسان إلى مخالطته والأكل من ماله، لقرابة أو زواج أو غير ذلك، فلا مانع من ذلك؛ لأن الحرمة تتعلق بذمته وليس بعين ماله.
وعلى أختك أن تنصح زوجها بالكلمة الطيبة، كي يبتعد عن المحرمات في عمله، وأرجو أن توفق في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.