2007-04-04 • فتوى رقم 12916
ما حكم الماء النازل من المرأة بعد إتمام الغسل من الجماع؛ هل يوجب الغسل مرة أخرى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن خرجت هذه الإفرازات عن شهوة مع رعشة جنسية ودفق وانقضت بعدها الشهوة، فهي مني، يجب الاغتسال بعده، ولا يكفي الوضوء، وهو مستبعد.
وإن خرجت سحا وزادت الشهوة بخروجها فهو المذي وهو نجس، ويجب به الوضوء فقط، وغسل مكان النجس من الثوب أو البدن.
وإن خرجت بغير شهوة أصلا، وهو الغالب، فهي نجسة يجب غسلها ويكفي بعدها الضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.