2007-04-13 • فتوى رقم 12826
السلام عليكم
أناأعيش في الولايات المتحدة، كل سنة تقريباً يكون هناك اختلاف حول بداية ونهاية رمضان، زوجي يصر على اتباع المسجد القريب منا حتى ولو كان هو المسجد الوحيد في الولاية الذي يعلن بدأ العيد، أنا أكمل الصيام لاتباع الأغلبية، وهو لا يعترض ولكن يصر على أن الأولاد يتبعوه، وأنا كنت أوافق لأنهم كانوا صغاراً، ابنتي بلغت، هذا العام وجب عليها الصيام، هل أصر على أنها تتم الصيام أم أتركها تفطر مع أبيها وهو سيحمل الوزر، أنني لست مجرد أخالف ولكن أتبع الأغلبية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا ثبتت رؤية هلال رمضان في أي بلد من بلاد المسلمين، ولم يكن يمنع الحساب من تلك الرؤية، وجب الصوم على بقية البلدان يتلك الرؤية، وذلك لحديث: (صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته) رواه البخاري، والفطر في شوال مثله أيضا، وهو ما عليه أكثر الفقهاء.
وذهب بعض الفقهاء (وهم الشافعية) إلى القول بأن العبرة برؤية كل بلد على حدة، فلا يجب على أهل بلدة الصوم ما لم ير أهل تلك البلدة الهلال، وكذلك الفطر في شوال.
والأول هو الراجح في نظري، وهو مذهب الجمهور.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.