2007-04-10 • فتوى رقم 12704
هل فخذ الرجل عورة؟ فقد سمعت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف فخذه ولكنه غطاه لأنه يستحي من ذلك (يعني من كشفه)، فهل كشف فخذ الرجل لكلا الجنسين يعتبر عورة أم هو مكروه؟ وما الدليل على ذلك.
وشكراً لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة الرّجل بالنّسبة إلى رجل آخر -سواء كان قريباً له أو أجنبيّاً عنه- هي ما بين سرّته إلى ركبته، فقد أخرج الحاكم في المستدرك أنه قيل لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت منه، ولا تحدثنا عن غيره وإن كان ثقة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما بين السرة إلى الركبة عورة).
وعورة المرأة بالنّسبة لمن هو محرم لها هي ما بين سرّتها إلى ركبتها، وكذا ظهرها وبطنها، أي يحلّ لمن هو محرّم لها النّظر إلى ما عدا هذه الأعضاء منها عند أمن الفتنة وخلوّ نظره من الشّهوة، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ [النور:31]، والمراد بالزّينة مواضعها لا الزّينة نفسها لأنّ النّظر إلى أصل الزّينة مباح مطلقاً، فالرّأس موضع التّاج، والوجه موضع الكحل، والعنق والصّدر موضعا القلادة والأذن موضع القرط، والسّاعد موضع السّوار، والكفّ موضع الخاتم، والسّاق موضع الخلخال، والقدم موضع الخضاب، بخلاف الظّهر والبطن والفخذ لأنّها ليست بموضع للزّينة، ولأنّ الاختلاط بين المحارم أمر شائع ولا يمكن معه صيانة مواضع الزّينة عن الإظهار والكشف.
وأما انكشاف فخذه عليه الصلاة والسلام فهو كما ذكر المحدثون خاص به، والأحاديث واردة على أن الفخذ عورة، عن زرعة بن مسلم بن جرهد الأسلمي، عن جده جرهد، قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بجرهد في المسجد وقد انكشف فخذه فقال:"إن الفخذ عورة"رواه الترمذي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.