2007-04-03 • فتوى رقم 12677
هل يجب الغسل عند ملامسة الأعضاء التناسلية بين الرجل وامرأته دون جماع، أم يكتفوا بالوضوء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب الغسل على الزوجين في حالين، الأولى أن ينزل المني، والثانية أن يحصل إيلاج ذكر الرجل في فرج الزوجة، أو جزء منه، سواء نزل المني أو لم ينزل، ولا يجب الغسل بمجرد الملامسة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.