2007-03-29 • فتوى رقم 12430
ما حكم حلق الشعر في الإبط والعانة؟
وهل صحيح لا تصح الصلاة إلا بحلق الإبط والعانة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمنطقة العانة هي الشعر الذي ينمو فوق قضيب الرجل وفوق فرج المرأة.
ومن السنة نتف الإبط وحلق العانة كلما ازداد الشعر وطال فيها، ويستحسن أن لا يزيد ذلك عن أربعين يوما، وذلك لما فيه من النظافة المطلوبة شرعا، فإذا صعب النتف جاز الحلق بدلا من النتف.
على أن عدم النتف أو الحلق لأكثر من مدة أربعين يوم لا يؤثر على صحة الصلاة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.