2007-03-30 • فتوى رقم 12220
هل يجوز الوضوء على الحذاء والصلاة به خارج المنزل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجوز المسح على الحذاء لكن بشروط: أن يطول ساقه حتى يغطي الكعبين، ولا ينفذ الماء من خلاله, وأن يدخلهما على طهارة,
فإذا انتقض وضوؤه بعد ذلك، جاز له الوضوء من جديد من غير غسل للرجلين، بل يكفيه أن يمسح بالماء فوق حذائه، وله أن يكرر ذلك كلما انتقض وضوؤه، وذلك لمدة /24/ ساعة من لحظة انتقاض وضوئه لأول مرة، إن كان مقيما، ولمدة /72/ ساعة إن كان مسافرا، وبعد ذلك عليه أن يخلع ثم يتوضأ ويغسل رجليه، وله بعد ذلك أن يستأنف مدة جديدة المسح، فإذا خلعهما في اثناء مدة المسح وجب عليه غسل الرجلين.
ولا يجوز المسح على الحذاء العادي قصير العنق، ولا على الذي فيه ثقوب تنفذ الماء من خلاله.
أما الصلاة فيه: فإذا كان الحذاء طاهرا فلا مانع من الصلاة فيه إذا كان لا يذري بالمكان، مثل أن يصلي إنسان على التراب مباشرة، أمإاذا كان الحذاء فيه نجاسة، فلا تجوز الصلاة فيه، بل يجب خلعه من الرجل قبل الصلاة، لأن الصلاة لا تصح مع النجاسة في الثوب أو الحذاء أوالبدن أو المكان الذي يصلى فيه، وأما إذا كان المكان نظيفا ومفروشا ويذري به الحذاء، فيكره الصلاة فيه بالحذاء وإن كان طاهرا، وقد كان سمجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مفروشا بالحصباء والتراب، وكان يصلي فيه بالحذاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.