2006-01-10 • فتوى رقم 1219
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
وكل عام وأنتم بخير فضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور أحمد الحجي.
لدي سؤالان أرجو من فضيلتكم الإجابة عنهما.
1ـ ما حكم الإسلام في زواج بنت من خال أمها هل يجوز أم إن الدين يحرّم ذلك؟
2ـ ما حكم الإسلام فى لباس المرأة لخواتم من الذهب؟
أرجو منكم الإجابة، ولكم الجزاء والثواب بإذن الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز لأحد الزواج من خال الأم، لأن خال الأم ها هنا كالخال تماماً محرم على التأبيد.
أما لبس المرأة لخواتم الذهب أو الفضة، فهو جائز ما لم يكن فيه زيادة فاحشة على عادة أمثالها، أوتفاخر وشهرة، فيحرم لذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.