2006-01-08 • فتوى رقم 1180
ماهو حكم ركوب الفتاة مع سائق التاكسي بالنسبة لسائق التاكسي وللفتاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالمطلوب أن لا تركب الفتاة من غير مرافق لهامن المحارم أو جماعة من النساء-وبخاصة الشابة- السيارة مع سائق اجنبي عنها إلا لضرورة، لأن في ذلك خلوة، وهي محرمة مع الرجل الأجنبي لغير ضرورة، وعند الضرورة لا مانع من ذلك إذا كان ضمن المدينة وكان السائق مأمونا عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.