2007-03-23 • فتوى رقم 11510
السلام عليكم:
ما حكم صرف زكاة الأموال على الأخوات أو الإخوة إن كانوا فقراء، ويحتاجون لمثل هذه الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من دفع الزكاة إلى الإخوة والأخوات بتمليكهم إياها إن كانوا فقراء مستحقين للزكاة، أي لا يملكون فوق ضرورياتهم نصابا فاكثر، وهو ما يعادل قيمة /85/ غراما من الذهب الخالص.
فإذا كانوا أغنياء يملكون النصاب زائدا عن حاجاتهم فلا يجوز لهم أخذ الزكاة من أخيهم أو من غيره.
وأسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنك طاعتنا وجميع عبادتنا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.