2007-03-23 • فتوى رقم 11469
أبى آوصى قبل موته بوضع كتبه فى مسجد لتكون صدقة جارية، لكن بعد ذلك وجدنا آكثرها سرق، فهل ممكن أن نأخذ الباقى نحتفظ به، ونعيره للآقارب والآصدقاء على آن نُخرج ثمنه صدقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيجب عليكم تنفيذ وصية الوالد كما جاءت فيما بقي من الكتب إذا كان ثمنها أقل من ثلث تركته بعد وفاء الديون منها، وإذا كان أكثر توقف الأكثر من الثلث على موافقة الورثة بعد وفاته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.