2007-03-23 • فتوى رقم 11466
ما حكم أن أرى وجه امرأة غير محتجبة؛ لأنها قد تكون أستاذتي أو زميلتي في الفصل الدراسي، أو من عائلتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا يجوز للرجل رؤية المرأة الأجنبية عنه دون حجاب، وأن اضطر في موقف ما للنظر إلى وجهها فعليه أن يغض بصره ما أمكن.
أما المراة المحرمة عليه تحريما مؤبدا، كأمه وأخته وأم زوجته و... فلا بأس برؤيتها دون حجاب مع ستر العورة عنه، ما دام يأمن الشهوة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.