2007-03-23 • فتوى رقم 11432
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عذراً ياشيخي على كثرة أسئلتي، ولكن هذه الأسئلة ليست لي، وإنما للكثير من أصدقائي، وجزاك الله خيراً.
السؤال هو:
ماهو الدليل على أن عورة الرجل هي ما بين السرة إلى الركبة؟
ماهو الدليل على أن عورة المرأة بالنسبة لمحارمها هي بين السرة والركبة؟
وإن كانت عورة المرأة بين السرة والركبة، وكما تعلم أنه في الصلاة يجب أن تستر المراة عورتها، إذاً لماذا في الصلاة يجب أن تستر المراة جميع بدنها، ولا تكتفي بستر مابين السرة والركبة؟
يرجى التوسع لأنني إن شاء الله من طلاب العلم، ومن طلابك يا معلمي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة الرّجل بالنّسبة إلى رجل آخر -سواء كان قريباً له أو أجنبيّاً عنه- هي ما بين سرّته إلى ركبته، فقد أخرج الحاكم في المستدرك أنه قيل لعبد الله بن جعفر بن أبي طالب: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما رأيت منه، ولا تحدثنا عن غيره وإن كان ثقة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ما بين السرة إلى الركبة عورة).
وعورة المرأة بالنّسبة لمن هو محرم لها هي ما بين سرّتها إلى ركبتها، وكذا ظهرها وبطنها، أي يحلّ لمن هو محرّم لها النّظر إلى ما عدا هذه الأعضاء منها عند أمن الفتنة وخلوّ نظره من الشّهوة، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ﴾ [النور:31]، والمراد بالزّينة مواضعها لا الزّينة نفسها لأنّ النّظر إلى أصل الزّينة مباح مطلقاً، فالرّأس موضع التّاج، والوجه موضع الكحل، والعنق والصّدر موضعا القلادة والأذن موضع القرط، والسّاعد موضع السّوار، والكفّ موضع الخاتم، والسّاق موضع الخلخال، والقدم موضع الخضاب، بخلاف الظّهر والبطن والفخذ لأنّها ليست بموضع للزّينة، ولأنّ الاختلاط بين المحارم أمر شائع ولا يمكن معه صيانة مواضع الزّينة عن الإظهار والكشف.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.