2007-03-21 • فتوى رقم 11304
زوجتي تريد خلع النقاب بعد أن هداها الله سبحانه وتعالى إليه، فما حكم ذلك: هل هو حلال أم حرام؟
وهل هناك وزر علي أنا في حالة الموافقة، مع العلم برفضي لخلعها النقاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنقاب واجب على المرأة الشابة الوسيمة في الشارع وأمام الرجال الأجانب عنها، ولا يجوز لها تركه أمام الرجال الأجانب إلا إذا كانوا من المأمونين الصالحين، أو كانت عجوزا أو شوهاء، وعليك نصحها قدر إمكانك، ولا إثم عليك إن شاء الله تعالى إذا لم تستمع هي لنصحك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.