2006-01-07 • فتوى رقم 1130
إضافة للسؤال رقم(1029).
هل لي حق أن أرث مع إخوتي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلك أن ترث من أمك مع إخوتك منها باسم أخ لأم، وليس لك إرث من زوج أمك الذي |انجبك من الزنا، لأن الإرث فرع عن النسب، فحيثما ثبت النسب ثبت الإرث، وحيثما نفي النسب انتفى الإرث.
والله تعالى أعلم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.