2007-03-09 • فتوى رقم 11251
زوجتي بعد أن من الله عليها بارتداء الخمار والعباءة السوداء بتغطية الوجه كاملاً عدا العينين، تريد أن تخلعه لتعود لسابق حجابها القديم، وهو الإيشارب أو الطرحة، وملابسها العادية من بنطلونات عليها بلوزات طويلة وجيبات وما إلى ذلك، فما حكم الشرع في ذلك؟
وهل هناك وزر علي إذا وافقت، وهل هذا شئ يغضب الله؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة العاقلة أمام الرجال الأجانب، ومن شروطه أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر.
وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمى بالجلباب، ولكنني لا أفرضه على أحدٍ.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.