2007-03-04 • فتوى رقم 10940
حين أقبل زوجتي أو أداعبها دون جماع يخرج منها سائل، هل يجب عليها الغسل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن خرجت منها هذه الإفرازات سحا وزادت الشهوة بخروجها فهي المذي وهو نجس، ويجب به الوضوء فقط، وغسل مكان النجس من الثوب أو البدن.
أما إن خرجت عن شهوة مع رعشة جنسية ودفق وانقضت بعدها الشهوة، فهي مني، يجب الاغتسال بعده، ولا يكفي الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.