2007-03-04 • فتوى رقم 10924
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعمل في مؤسسة طبية أجنبية (وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين) وأتقاضى راتباً من تلك المؤسسة، تقوم الوكالة باستقطاع جزء من الراتب بصورة إجبارية، وتقوم بعد إضافة مبلغ منها مساوي للمبلغ المستقطع بتشغيله في أعمال لا نعلم ماهيتها بالضبط، وفي نهاية الخدمة يحصل الموظف فينا على مبلغ نهاية الخدمة مضافا إليه ما قاموا بتشغيله مع الأرباح، فهل تلك المبالغ وأرباحها مباح لي أخذها، أم يدخل في أخذها شبهة؟
أفيدونا للأهمية القصوى، وجزاكم الله عنا كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا علمت أن الأموال يشغلونها بطرق شرعية لا ربا فيها فخذوا الأصل والأرباح، وإذا شككت في ذلك فخذي الأصل دون الأرباح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.