2007-02-26 • فتوى رقم 10732
هل من الجائز إخراج الزكاة للبنت المتزوِّجة بفقير مُعْدَم؟
(علي محمد حجار ـ بنها).
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز للوالدين دفع الزكاة لأولادهما ولو كانوا فقراء، بل يدفعون لهم إن شاؤوا مما بقي من المال بعد إخراج الزكاة منه لمساعدتهم، ويجوز دفع الزكاة لزوج البنت إذا كان فقيرا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.