2007-02-26 • فتوى رقم 10731
نزرع القَصَب، ويَتَكلَّف الفدان: ثلاثة وستين جنيهاً، ونحصل منه بعد ذلك على سبعة وخمسين جنيهاً، فكيف تحسب الزكاة في هذا المحصول؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
تجب الزكاة في الزرع يوم حصاده دون إخراج النفقات عليه منه، مهما بلغت نفقاته.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.