2007-02-26 • فتوى رقم 10728
من الناس من يستأجر آلة لحرث أرضه وجني محصوله، فهل يُخرج الزكاة عن المحصول الناتج، أو ما يتبقَّى بعد خَصْم أجرة الحرث والجَنْي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزكاة الزروع تجب حين حصاد الزرع، لقوله تعالى في الزّروع (وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ)[الأنعام:141]. وهي العشر إذا كانت الأراضي بعلية تسقى بماء السماء، ونصف العشر إذا كانت مسقية بالماء المكلف، تؤدى من عامة المحصول، دون حسم المصاريف منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.