2007-02-26 • فتوى رقم 10722
بسم الله الرحمن الرحيم
أسأل عن حكم التسميع قبل الأذان، لا سيما أذان الصبح والعشاء؟
وأريد أن استفسر أيضا عن حكم الأذان مرتين للفجر.
وجزيتم خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالتسميع قبل الأذان من المباح، على أن لا يكون فيه إزعاج للجوار، وأن لا يعتقد أنه من السنة أو الواجب.
أمّا الأذان مرتين بالنّسبة للفجر فذهب مالك والشّافعيّ وأحمد وأبو يوسف من الحنفيّة إلى أنّه يجوز الأذان للفجر قبل الوقت، في النّصف الأخير من اللّيل عند الشّافعيّة والحنابلة وأبي يوسف، وفي السّدس الأخير عند المالكيّة، ويسنّ الأذان ثانياً عند دخول الوقت.
وعند الحنفيّة -غير أبي يوسف- لا يجوز الأذان لصلاة الفجر إلاّ عند دخول الوقت، ولا فرق بين الفجر وغيرها من الصّلوات في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.