2006-01-05 • فتوى رقم 1070
ماحكم المسح على الجوارب في غير السفر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالجوارب العادية لا يجوزالمسح عليها في الوضوء، لا في السفر ولا في الحضر، ولكن الجوارب السميكة جدا التي يمكن المشي فيها في الشارع من دون حذاء يجوزالمسح عليها، لأنها مثل الخف، وليس من شروط المسح أن يكون في السفر، بل المسح في السفر يكون ثلاثة أيام، وفي الحضر يومٌا وليلة، وكل ذلك بدءا من تاريخ الحدث بعد لبسها على طهارة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.