2007-02-24 • فتوى رقم 10637
هل الوضوء بالصابون وغسل الوجه واليدين به يبطل الطهارة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يبطل الطهارة ما ذكرت، ما لم يرافقه ناقض آخر للوضوء، ولكن إذا اختلط الماء بالصابون، وكان الصابون هو الغالب عليه، فلا يجوز الوضوء به، لأنه ماء صابون لا ماء مطلق، أما إذا كان الصابون مغلوبا فلا بأس بالوضوء منه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.