2007-02-24 • فتوى رقم 10629
السلام عليكم
ما حكم من صلى في حذائه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان الحذاء طاهرا فلا مانع من الصلاة فيه إذا كان لا يذري بالمكان، مثل أن يصلي إنسان على التراب مباشرة، أما إذا كان الحذاء فيه نجاسة، فلا تجوز الصلاة فيه، بل يجب خلعه من الرجل قبل الصلاة، لأن الصلاة لا تصح مع النجاسة في الثوب أو الحذاء أوالبدن أو المكان الذي يصلى فيه، وأما إذا كان المكان نظيفا ومفروشا ويذري به الحذاء، فيكره الصلاة فيه بالحذاء وإن كان طاهرا، وقد كان مسجد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مفروشا بالحصباء والتراب، وكان يصلي فيه بالحذاء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.