2006-01-05 • فتوى رقم 1057
السلام عليكم, أنا متزوجٌ، فهل يجوز لي زواج المسيار؟ وما هي شروطه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزواج المسيار -كما هو شائع اليوم- هو زواج مستكمل لشروطه الشرعية، من الإيجاب والقبول والشهود وموافقةالولي، إلا أن فيه شرط أن لا يعدل بينها وبين زوجته الأولى في المبيت عندها إذا كان له زوجة أخرى، وأن لا ينفق عليها، وهو زواج صحيح، والشروط هذه باطلة، فللزوجة بالمسيار بعد العقد أن تطالب الزوج بالعدل بينها وبين ضرتها، وتطالب بالنفقة، وإذا طلقها الزوج بعد الدخول أو الخلوة وجبت عليها العدة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.