2006-01-05 • فتوى رقم 1053
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الكردي.
لأخي الأكبر شقيقة من الرضاع حيث أن والدة شقيقةأخي من الرضاع هي التي أرضعتهم، ولشقيقة أخي من الرضاع ابنة فهل يجوز لي الزواج من ابنتها؟ علماً بأنه ليس لي أية صلة قرابة من جهة المرضعة أو شقيقة أخي من الرضاع؟
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلقد أجبتك سابقا عن هذا السؤال بما يلي:
إذا كان أخوك الذي ذكرته هو شقيق لك أي أخاك من أبيك وأمك، فأمك هي التي أرضعت أخته، فهي أختك أيضاً من الرضاع، ولا يجوز لك الزواج من ابنتهاسواء رضعت معك أو مع أي من إخوتك الأكبر منك أو الأصغر منك.
أما لو كان أخاك لأبيك فقط، فإن أرضعت أمه هذه الفتاة وهي في عصمة زوجهاالذي هو أبوك، فهي أختك لأبيك، وبنتها بت أختك لأبيك، وهي محرمة عليك، أما إذا أرضعتها قبل زواجها من أبيك، فهي أجنبية عنك وأخت لأخيك فقط، ولا بأس عندها من أن تتزوج من ابنتها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.