2007-02-08 • فتوى رقم 10444
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فضيلة الشيخ: حياكم الله.
سؤالي بارك الله فيك: هل يصح صوم الآكل أو الشارب سهواً في صيام النافلة، قياساً على صحة صيام الفريضة؟
جزاكم الله خيراً.
والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأكل والشرب سهواً في صيام النافلة وفي غيره لا يفطر، لحديث النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لمن أكل ناسيا في نهار رمضان: (إنما أطعمك الله وسقاك) رواه أبو داود. والنفل مثل الفرض في ذلك قياساً عليه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.