2007-01-30 • فتوى رقم 10314
كيف تكون الرهان المشروعة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كنت تقصد بالرّهان أن يتراهن شخصان على شيءٍ يمكن حصوله، كما يمكن عدم حصوله بدونه، كأن يقولا مثلا إن لم تمطر السّماء غدًا فلك عليّ كذا من المال، وإلاّ فلي عليك كذا من المال، فالرّهان بهذا المعنى حرام باتّفاق الفقهاء; لأنّ كلا منهما متردّد بين أن يغنم أو يغرم، وهو صورة القمار المحرّم، ولو قال لك إن أمطرت فلك عندي كذا، وإذا لم تمطر لا أطالبك بشيء ربما كان جائزا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.