2007-01-26 • فتوى رقم 10221
هل يجوز للمرأة إزالة الشعر أثناء الحيض والجنابة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فحلق شعر العانة أو نتفه من سنن الفطرة من أجل النظافة، وتركه مكروه، والأفضل أن يحلق كل مدة على أن لا تطول المدة أكثر من أربعين يوماً.
فهو إذن جائز شرعاً بل من السنة، والنتف للمرأة أولى، والحلق للرجل أولى، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة المتزوجان وغير المتزوجين، وسواء كان بعد الحيض أو قبله أو في أثنائه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.